Lewati ke konten

Kitab: Al-Ahkamul Fiqhiyyatul Lati Qila fiha bil Naskh · Pengarang: محمد إبراهيم بن سركند

Baca Juz 4, halaman 1952

  1. الباب الرابع البيوع، والنكاح، وما يتعلق بهما
  2. الفصل الأول البيوع، والمزارعة، والمساقاة.
  3. المبحث الأول الخيار، والسلم، والربا، والعرايا، والعارية
  4. المطلب الثالث: بيع الحيوان بالحيوان نسيئة

أعلم بالصواب- أن الراجح هو القول الأول-وهو عدم جواز بيع الحيوان بالحيوان نسيئة- وذلك لما يلي:

أولاً: لأن أدلة هذا القول بمجموعها أقوى وأصح من حديث عبد الله بن عمرو ﵁

الذي يدل على جواز بيع الحيوان بالحيوان نسيئة (¬١).

ثانياً: ولأن الأحاديث الدالة على النهي عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة صريحة في ذلك ولا تحتمل أكثر من احتمال، بخلاف ما يدل على جوازه حيث يحتمل أن يكون ذلك قبل النهي عنه فيكون قد نسخ به (¬٢).

ثالثاً: ولأن حديث عبد الله بن عمرو ﵁ يدل على جواز بيع الحيوان بالحيوان نسيئة، وحديث سمرة ﵁ وما في معناه يد على عدم جوازه، وعند تعارض الحاظر والمبيح يقدم الحاظر على المبيح (¬٣).

رابعاً: ولأن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة مظنة الربا، فكان تركه أولى؛ لقول النبي ﷺ: «دع ما يريبك إلى ما لا يريبك» (¬٤).

والله أعلم.

Rujukan halaman ini: الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء، ج 4، ص 1952 (SanadKitab #787, hlm. urut 1889)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.