Lewati ke konten

Kitab: Al-Ahkamul Fiqhiyyatul Lati Qila fiha bil Naskh · Pengarang: محمد إبراهيم بن سركند

Baca Juz 4, halaman 1953

  1. الباب الرابع البيوع، والنكاح، وما يتعلق بهما
  2. الفصل الأول البيوع، والمزارعة، والمساقاة.
  3. المبحث الأول الخيار، والسلم، والربا، والعرايا، والعارية
  4. المطلب الرابع: استقراض الحيوان

المطلب الرابع: استقراض الحيوان

ذهب بعض أهل العلم (¬١)، إلى عدم جواز استقراض الحيوان، وأن ما يدل على جواز ذلك فإنه قد نسخ. وممن صرح به: الطحاوي (¬٢).

وتبين منه أن القول بالنسخ أحد أسباب الاختلاف في المسألة (¬٣).

ويستدل للقول بالنسخ بما يلي:

أولاً: قوله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ﴾ (¬٤).

ثانياً: عن سمرة ﵁: «أن النبي ﷺ نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة» (¬٥).

ثالثاً: عن ابن عباس-﵄-قال: (نهى رسول الله ﷺ عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة) (¬٦).

رابعاً: عن جابر ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: «الحيوان اثنان بواحد لا

Rujukan halaman ini: الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء، ج 4، ص 1953 (SanadKitab #787, hlm. urut 1890)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.