Lewati ke konten

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء · محمد إبراهيم بن سركند

Juz 4, hlm. 1954

  1. الباب الرابع البيوع، والنكاح، وما يتعلق بهما
  2. الفصل الأول البيوع، والمزارعة، والمساقاة.
  3. المبحث الأول الخيار، والسلم، والربا، والعرايا، والعارية
  4. المطلب الرابع: استقراض الحيوان

يصلح نسيئاً ولا بأس به يداً بيد» (¬١).

خامساً: عن ابن عمر-﵄: (أن النبي ﷺ نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة) (¬٢).

ويستدل منها على النسخ: بأن آية الربا تحرم كل فضل خال عن العوض، وتحرم كل

قرض جر منفعة، وقرض الحيوان نوع من البيع يوجد فيه المعنى الذي حرم من أجله الربا. فيكون ما يدل على جواز استقراض الحيوان منسوخاً بآية الربا، وبالنهي عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة (¬٣).

واعترض عليه بما يلي:

أ- إن ما ذكر لا دليل عليه، وإنما هو احتمال والنسخ لا يثبت به (¬٤).

ب-إن الاستقراض لا يراد به البيع؛ يدل عليه أن بيع الحنطة بعضها ببعض نسيئة لا يجوز؛ لما فيه من الربا، ويجوز استقراضها بلا خلاف، ولم يدخل أحد ذلك في الربا ولم ينسخه به، فكذلك الحيوان (¬٥).

ج-على تقدير أن استقراض الحيوان يشمله النهي عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة، فإنه يكون ما يدل على استقراضه مخصصاً لعموم النهي،

Rujukan halaman ini: الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء، ج 4، ص 1954 (Shamela #787, hlm. urut 1891)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.