ومستثنى منه (¬١).
هذا كان قول من قال بالنسخ، ودليله.
وقد اختلف أهل العلم في استقراض الحيوان على ثلاثة أقوال:
القول الأول: لا يجوز استقراض الحيوان.
وهو مذهب الحنفية (¬٢)، وقول الثوري، وروي ذلك عن ابن مسعود، وحذيفة، وعبد الرحمن بن سمرة-﵃ (¬٣).
القول الثاني: يجوز استقراض الحيوان إلا الإماء لمن يملك وطأها.
وهو مذهب المالكية (¬٤)، والشافعية (¬٥)، والحنابلة (¬٦)، وقول الليث، والأوزاعي، وجمهور أهل العلم (¬٧).