Lewati ke konten

Kitab: Al-Ahkamul Fiqhiyyatul Lati Qila fiha bil Naskh · Pengarang: محمد إبراهيم بن سركند

Baca Juz 4, halaman 1956

  1. الباب الرابع البيوع، والنكاح، وما يتعلق بهما
  2. الفصل الأول البيوع، والمزارعة، والمساقاة.
  3. المبحث الأول الخيار، والسلم، والربا، والعرايا، والعارية
  4. المطلب الرابع: استقراض الحيوان

القول الثالث: يجوز استقراض الحيوان بدون فرق بين الإماء وغيرها.

وهو وجه عند الحنابلة (¬١)، وقول داود الظاهري، وابن جرير الطبري (¬٢).

الأدلة

ويستدل للقول الأول- وهو عدم جواز استقراض الحيوان- بما سبق في دليل القول بالنسخ، وقد سبق وجه استدلالهم منها، وما يرد به عليه.

ومما عللوا به قولهم كذلك هو: أن الحيوان مما لا يمكن صفته، ولا يوقف على مثله؛ لذلك لا يجوز استقراضه (¬٣).

واعترض عليه: بأن القول بأن الحيوان لا يمكن صفته غير مسلم، بل هو ممكن ويأتي الواصف منها بما يدفع الإشكال، ويوجب الفرق بين الموصوف وغيره كسائر الموصوفات من غير الحيوان (¬٤).

كما أنه هذا التعليل يرده الأحاديث التي جاء فيها أن النبي ﷺ استقرض جملاً ورد خيراً منه عند قضائه (¬٥).

دليل القول الثاني

ويستدل للقول الثاني-وهو جواز استقراض الحيوان إلا الإماء لمن يلك

Rujukan halaman ini: الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء، ج 4، ص 1956 (SanadKitab #787, hlm. urut 1893)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.