Lewati ke konten

Kitab: Al-Ahkamul Fiqhiyyatul Lati Qila fiha bil Naskh · Pengarang: محمد إبراهيم بن سركند

Baca Juz 4, halaman 1957

  1. الباب الرابع البيوع، والنكاح، وما يتعلق بهما
  2. الفصل الأول البيوع، والمزارعة، والمساقاة.
  3. المبحث الأول الخيار، والسلم، والربا، والعرايا، والعارية
  4. المطلب الرابع: استقراض الحيوان

وطأها- بما يلي:

أولاً: عن أبي هريرة ﵁: أن رجلاً تقاضى رسول الله ﷺ فأغلظ له، فهمّ به أصحابه فقال: «دعوه فإن لصاحب الحق مقالاً واشتروا له بعيراً فأعطوه إياه»، وقالوا: لا نجد إلا أفضل من سنه قال: «اشتروه فأعطوه إياه، فإن خيركم أحسنكم قضاء» (¬١).

وفي رواية عنه ﵁ قال: استقرض رسول الله ﷺ سنّاً فأعطى سنّاً فوقه، وقال: «خياركم محاسنكم قضاء» (¬٢).

ثانياً: عن أبي رافع أن رسول الله ﷺ استسلف من رجل بكراً، فقدمت عليه إبل من إبل الصدقة، فأمر أبا رافع أن يقضي الرجل بكره، فرجع إليه أبو رافع فقال: لم أجد فيها إلا خياراً رباعيّاً، فقال: «أعطه إياه، إن خيار الناس أحسنهم قضاء» (¬٣).

فهذه الأدلة تدل على جواز استقراض الحيوان، إلا أن الأمة لا يجوز استقراضها لمن يملك وطأها؛ لأن الفروج محظورة لا تستباح إلا بنكاح أو

Rujukan halaman ini: الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء، ج 4، ص 1957 (SanadKitab #787, hlm. urut 1894)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.