Lewati ke konten

Kitab: Al-Ahkamul Fiqhiyyatul Lati Qila fiha bil Naskh · Pengarang: محمد إبراهيم بن سركند

Baca Juz 4, halaman 1960

  1. الباب الرابع البيوع، والنكاح، وما يتعلق بهما
  2. الفصل الأول البيوع، والمزارعة، والمساقاة.
  3. المبحث الأول الخيار، والسلم، والربا، والعرايا، والعارية
  4. المطلب الخامس: حصر الربا في النسيئة

المطلب الخامس: حصر الربا في النسيئة

ذهب بعض أهل العلم إلى أن الربا (¬١) كما يكون في النسيئة يكون كذلك في الفضل، ولو كان يداً بيد، وأن ما يدل على حصر الربا في النسيئة قد نسخ.

وممن صرح به: الحميدي (¬٢)، وابن شاهين (¬٣)، والماوردي (¬٤)، والحازمي (¬٥)، والنووي (¬٦)، وأبو حامد الرازي (¬٧)، وأبو إسحاق الجعبري (¬٨).

وتبين منه أن القول بالنسخ أحد أسباب الاختلاف في المسألة، كما أن الاختلاف في مفهوم الأحاديث الدالة على حصر الربا في النسيئة سبب آخر

Rujukan halaman ini: الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء، ج 4، ص 1960 (SanadKitab #787, hlm. urut 1897)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.