Lewati ke konten

Kitab: Al-Ahkamul Fiqhiyyatul Lati Qila fiha bil Naskh · Pengarang: محمد إبراهيم بن سركند

Baca Juz 4, halaman 1961

  1. الباب الرابع البيوع، والنكاح، وما يتعلق بهما
  2. الفصل الأول البيوع، والمزارعة، والمساقاة.
  3. المبحث الأول الخيار، والسلم، والربا، والعرايا، والعارية
  4. المطلب الخامس: حصر الربا في النسيئة

للاختلاف فيها (¬١).

ويستدل للقول بالنسخ بما يلي:

أولاً: عن عمرو بن دينار أن أبا صالح الزيات (¬٢) أخبره أنه سمع أبا سعيد الخدري ﵁ يقول: الدينار بالدينار، والدرهم بالدرهم، فقلت له: إن ابن عباس لا يقوله، فقال أبو سعيد: سألته فقلت: سمعته من النبي ﷺ أو وجدته في كتاب الله تعالى؟ فقال: كل ذلك لا أقول وأنتم أعلم برسول الله ﷺ مني، ولكنّي أخبرني أسامة أن النبي ﷺ قال: «لا ربا إلا في النسيئة» (¬٣).

ثانياً: عن عطاء بن أبي رباح أن أبا سعيد الخدري ﵁ لقي ابن عباس ﵁ فقال له: أرأيت قولك في الصرف، أشيئاً سمعته من رسول الله ﷺ، أم شيئاً وجدته في كتاب الله ﷿؟ فقال ابن عباس ﵁: كلاً لا أقول، أما رسول الله ﷺ فأنتم أعلم به، وأما كتاب الله فلا أعلمه، ولكن

Rujukan halaman ini: الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء، ج 4، ص 1961 (SanadKitab #787, hlm. urut 1898)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.