حدثني أسامة بن زيد أن رسول الله ﷺ قال: «ألا إنما الربا في النسيئة» (¬١).
ثالثاً: عن ابن عباس ﵁ عن أسامة بن زيد ﵁ أن رسول الله ﷺ قال: «لا ربا فيما كان يداً بيد» (¬٢).
رابعاً: عن أبي المنهال (¬٣) قال: اشتريت أنا وشريك لي شيئاً يداً بيد ونسيئة، فجاءنا البراء بن عازب فسألناه فقال: فعلت أنا وشريكي زيد بن أرقم وسألنا النبي ﷺ عن ذلك فقال: «ما كان يداً بيد فخذوه، وما كان نسيئة فردوه» (¬٤).
وفي رواية عن أبي المنهال قال: باع شريك لي بالكوفة دراهم بدراهم بينهما فضل، فقلت: ما أرى هذا يصلح. فقال: لقد بعتها في السوق فما عاب ذلك عليّ أحد. فأتيت البراء بن عازب فسألته، قال: قدم النبي ﷺ المدينة
Rujukan halaman ini:الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء، ج 4، ص 1962 (SanadKitab #787, hlm. urut 1899)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.