Lewati ke konten

Kitab: Al-Ahkamul Fiqhiyyatul Lati Qila fiha bil Naskh · Pengarang: محمد إبراهيم بن سركند

Baca Juz 4, halaman 1962

  1. الباب الرابع البيوع، والنكاح، وما يتعلق بهما
  2. الفصل الأول البيوع، والمزارعة، والمساقاة.
  3. المبحث الأول الخيار، والسلم، والربا، والعرايا، والعارية
  4. المطلب الخامس: حصر الربا في النسيئة

حدثني أسامة بن زيد أن رسول الله ﷺ قال: «ألا إنما الربا في النسيئة» (¬١).

ثالثاً: عن ابن عباس ﵁ عن أسامة بن زيد ﵁ أن رسول الله ﷺ قال: «لا ربا فيما كان يداً بيد» (¬٢).

رابعاً: عن أبي المنهال (¬٣) قال: اشتريت أنا وشريك لي شيئاً يداً بيد ونسيئة، فجاءنا البراء بن عازب فسألناه فقال: فعلت أنا وشريكي زيد بن أرقم وسألنا النبي ﷺ عن ذلك فقال: «ما كان يداً بيد فخذوه، وما كان نسيئة فردوه» (¬٤).

وفي رواية عن أبي المنهال قال: باع شريك لي بالكوفة دراهم بدراهم بينهما فضل، فقلت: ما أرى هذا يصلح. فقال: لقد بعتها في السوق فما عاب ذلك عليّ أحد. فأتيت البراء بن عازب فسألته، قال: قدم النبي ﷺ المدينة

Rujukan halaman ini: الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء، ج 4، ص 1962 (SanadKitab #787, hlm. urut 1899)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.