وتجارتنا هكذا، فقال: «ما كان يداً بيد فلا بأس به، وما كان نسيئة فلا خير فيه» وأت زيد بن أرقم فإنه كان أعظم تجارة مني، فأتيته فذكرت
ذلك له، فقال: صدق البراء (¬١).
خامساً: عن فضالة بن عبيد (¬٢) الأنصاري ﵁ يقول: أُتيَ رسولُ الله ﷺ وهو بخيبر بقلادة فيها خرز وذهب، وهي من المغانم تباع، فأمر رسول الله ﷺ بالذهب الذي في القلادة فنزع وحده، ثم قال لهم رسول الله ﷺ: «الذهب بالذهب وزناً بوزن» (¬٣).
وفي رواية عنه ﵁ قال: كنا مع رسول الله ﷺ يوم خيبر نبايع اليهود الوُقية الذهب بالدينارين والثلاثة، فقال رسول الله ﷺ: «لا تبيعوا الذهب إلا وزناً بوزن» (¬٤).
Rujukan halaman ini:الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء، ج 4، ص 1963 (SanadKitab #787, hlm. urut 1900)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.