«ابتاعوا تبر الذهب بالورق العين، وتبر الفضة بالذهب العين» (¬١).
سابعاً: عن أبي بكرة ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: «لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا سواء بسواء، والفضة بالفضة إلا سواء بسواء، وبيعوا الذهب بالفضة والفضة بالذهب كيف شئتم» (¬٢).
وفي رواية عنه ﵁: (أن النبي ﷺ نهى عن الصرف قبل موته بشهرين) (¬٣).
ثامناً: عن أبي سعيد الخدري ﵁ أن رسول الله ﷺ قال: «لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلاً بمثل، ولا تُشِفُّوا بعضها على بعض، ولا تبيعوا الورق بالورق إلا مثلاً بمثل، ولا تُشِفُّوا بعضها على بعض، ولا تبيعوا منها غائباً بناجز» (¬٤).
تاسعاً: عن عثمان بن عفان ﵁ أن رسول الله ﷺ قال: «لا تبيعوا الدينار
Rujukan halaman ini:الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء، ج 4، ص 1965 (SanadKitab #787, hlm. urut 1902)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.