Lewati ke konten

Kitab: Al-Ahkamul Fiqhiyyatul Lati Qila fiha bil Naskh · Pengarang: محمد إبراهيم بن سركند

Baca Juz 4, halaman 1966

  1. الباب الرابع البيوع، والنكاح، وما يتعلق بهما
  2. الفصل الأول البيوع، والمزارعة، والمساقاة.
  3. المبحث الأول الخيار، والسلم، والربا، والعرايا، والعارية
  4. المطلب الخامس: حصر الربا في النسيئة

بالدينارين، ولا الدرهم بالدرهمين» (¬١).

عاشراً: عن أبي هريرة ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: «الذهب بالذهب وزناً بوزن، مثلاً بمثل، والفضة بالفضة وزناً بوزن مثلاً بمثل، فمن زاد أو استزاد فهو ربا» (¬٢).

ويستدل من هذه الأدلة على النسخ: بأن حديث ابن عباس ﵁ عن أسامة بن زيد ﵁ بمجموع طرقه وألفاظه يدل على حصر الربا في النسيئة، وينفي أن يكون في الفضل رباً. وبنحوه يدل إحدى طرق رواية أبي المنهال عن البراء ﵁، لكنه يدل كذلك على أن ذلك كان تجارتهم عند قدوم النبي ﷺ المدينة (¬٣).

ويدل حديث فضالة بن عبيد ﵁ وكذلك إحدى رواية حديث عبادة ﵁ أن النبي ﷺ نهى عن ربا الفضل يوم خيبر.

وحديث أبي بكرة ﵁ يدل على النهي عن ربا الفضل، وهو قد أسلم بعد فتح مكة، وإحدى روايتيه تدل على أن النبي ﷺ نهى عن ربا الفضل قبل موته بشهرين.

وبقية الأحاديث تدل على أن الربا في الفضل كما في النسيئة وأنه مما نهي عنه.

Rujukan halaman ini: الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء، ج 4، ص 1966 (SanadKitab #787, hlm. urut 1903)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.