ويستدل للقول بالنسخ بما يلي:
أولاً: عن عبد الله بن عمر-﵄-أن رسول الله ﷺ قال: «لا تبيعوا الثمر حتى يبدوَ صلاحه، ولا تبيعوا الثمر بالتمر» (¬١).
وفي رواية عنه ﵁ (أن رسول الله ﷺ نهى عن المزابنة). والمزابنة (¬٢) بيع الثمر بالتمر كيلاً،
وبيع الكرم بالزبيب كيلاً (¬٣).
ثانياً: عن أبي سعيد الخدري ﵁ يقول: (نهى رسول الله ﷺ عن المزابنة والمحاقلة). والمزابنة اشتراء الثمر في رؤوس النخل، والمحاقلة (¬٤) كراء الأرض (¬٥).