Lewati ke konten

Kitab: Al-Ahkamul Fiqhiyyatul Lati Qila fiha bil Naskh · Pengarang: محمد إبراهيم بن سركند

Baca Juz 4, halaman 1972

  1. الباب الرابع البيوع، والنكاح، وما يتعلق بهما
  2. الفصل الأول البيوع، والمزارعة، والمساقاة.
  3. المبحث الأول الخيار، والسلم، والربا، والعرايا، والعارية
  4. المطلب السادس: بيع العرايا

ويستدل للقول بالنسخ بما يلي:

أولاً: عن عبد الله بن عمر-﵄-أن رسول الله ﷺ قال: «لا تبيعوا الثمر حتى يبدوَ صلاحه، ولا تبيعوا الثمر بالتمر» (¬١).

وفي رواية عنه ﵁ (أن رسول الله ﷺ نهى عن المزابنة). والمزابنة (¬٢) بيع الثمر بالتمر كيلاً،

وبيع الكرم بالزبيب كيلاً (¬٣).

ثانياً: عن أبي سعيد الخدري ﵁ يقول: (نهى رسول الله ﷺ عن المزابنة والمحاقلة). والمزابنة اشتراء الثمر في رؤوس النخل، والمحاقلة (¬٤) كراء الأرض (¬٥).

Rujukan halaman ini: الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء، ج 4، ص 1972 (SanadKitab #787, hlm. urut 1909)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.