Lewati ke konten

Kitab: Al-Ahkamul Fiqhiyyatul Lati Qila fiha bil Naskh · Pengarang: محمد إبراهيم بن سركند

Baca Juz 4, halaman 1973

  1. الباب الرابع البيوع، والنكاح، وما يتعلق بهما
  2. الفصل الأول البيوع، والمزارعة، والمساقاة.
  3. المبحث الأول الخيار، والسلم، والربا، والعرايا، والعارية
  4. المطلب السادس: بيع العرايا

ثالثاً: عن جابر بن عبد الله ﵁ أنه سمع رسول الله ﷺ (ينهى عن المزابنة والحقول). فقال جابر بن عبد الله ﵁: المزابنة الثمر بالتمر، والحقول كراء الأرض (¬١).

رابعاً: عن ابن عباس-﵄-قال: (نهى النبي ﷺ عن المحاقلة والمزابنة) (¬٢).

خامساً: عن أبي هريرة ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: «لا تبتاعوا الثمر حتى يبدوَ صلاحه، ولا تبتاعوا الثمر بالتمر» (¬٣).

ويستدل منها على النسخ: بأن هذه الأحاديث تدل على النهي عن بيع الثمر بالتمر، وهو يشمل العرية؛ لأنها يكون فيها بيع الرطب خرصاً بالتمر كيلاً. لذلك يكون ما يدل على جواز بيع العرية منسوخاً بهذه الأحاديث (¬٤).

واعترض عليه: بأن الرخصة في بيع العرية متأخر عن النهي عن بيع الثمر بالتمر، والمنسوخ لا يكون بعد الناسخ (¬٥).

Rujukan halaman ini: الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء، ج 4، ص 1973 (SanadKitab #787, hlm. urut 1910)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.