Lewati ke konten

Kitab: Al-Ahkamul Fiqhiyyatul Lati Qila fiha bil Naskh · Pengarang: محمد إبراهيم بن سركند

Baca Juz 4, halaman 1974

  1. الباب الرابع البيوع، والنكاح، وما يتعلق بهما
  2. الفصل الأول البيوع، والمزارعة، والمساقاة.
  3. المبحث الأول الخيار، والسلم، والربا، والعرايا، والعارية
  4. المطلب السادس: بيع العرايا

هذا كان قول من قال بالنسخ، ودليله.

ولم يختلف أهل العلم في صحة الأحاديث الواردة في الرخصة في بيع العرايا و تواترها (¬١)، إلا أنهم اختلفوا في تأويل ذلك على قولين:

القول الأول: إن بيع المعرى له ثمرته على رؤوس النخل خرصاً بالتمر كيلاً على المعري أو على غيره لا يجوز؛ لأنه من المزابنة، وهي منهي عنها لما يؤدي إلى الربا.

وإنما العرية التي جاءت الرخصة ببيعها هي: أن يعري الرجل الرجل ثمر نخلة من نخله، ويأذن له في أخذها، فلا يفعل حتى يبدو لصاحب النخلة أن يمنعه من ذلك، ويعوضه منها خرصها تمراً. فرخص له أن يحبس ذلك ويعطيه مكانه خرصه تمراً؛ لأن المعرى لم يكن ملكه، فهي رد لعطية لم يقبضها الموهوب له، وإبدالها بغيرها، وهو جائز. وسمي بيعاً لإعطاء العوض عما حبسه.

وهذا هو مذهب الحنفية (¬٢).

القول الثاني: إنه يجوز للمعرى بيع العرية بخرصها تمراً.

وهو مذهب المالكية (¬٣)، والشافعية (¬٤)، والحنابلة (¬٥). وقول الأوزاعي،

Rujukan halaman ini: الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء، ج 4، ص 1974 (SanadKitab #787, hlm. urut 1911)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.