العرية أن يبيعها بخرصها من التمر) (¬١).
وفي رواية أخرى عنه ﵁: (أن رسول الله ﷺ رخص في العرية يأخذها أهل البيت بخرصها تمراً يأكلونها رطباً) (¬٢).
ثالثاً: عن جابر ﵁ قال: (نهى النبي ﷺ عن بيع الثمر حتى يطيب، ولا يُباع شيء منه إلا بالدينار والدرهم إلا العرايا) (¬٣).
رابعاً: عن أبي هريرة ﵁: (أن النبي ﷺ رخص في بيع العرايا في خمسة أوسق أو دون خمسة أوسق) (¬٤).
خامساً: عن سهل بن أبي حثمة ﵁: (أن رسول الله ﷺ نهى عن بيع الثمر بالتمر، وقال: «ذلك الربا، تلك المزابنة» إلا أنه رخص في بيع العرية