Lewati ke konten

Kitab: Al-Ahkamul Fiqhiyyatul Lati Qila fiha bil Naskh · Pengarang: محمد إبراهيم بن سركند

Baca Juz 4, halaman 1977

  1. الباب الرابع البيوع، والنكاح، وما يتعلق بهما
  2. الفصل الأول البيوع، والمزارعة، والمساقاة.
  3. المبحث الأول الخيار، والسلم، والربا، والعرايا، والعارية
  4. المطلب السادس: بيع العرايا

النخلة والنخلتين يأخذها أهل البيت بخرصها تمراً، يأكلونها رطباً (¬١).

ووجه الاستدلال من هذه الأدلة: هو أن هذه الأحاديث تدل على جواز بيع العرية، وما سبق في دليل القول بالنسخ يدل على منعها، فيجمع بينهما بأن يحمل ما يدل على الجواز على أن يعري الرجلُ الرجلَ ثمر نخلة من نخله، ويأذن له في أخذها، فلا يفعل حتى يبدو لصاحب النخلة أن يمنعه من ذلك، ويعوضه منها خرصها تمراً. فرخص له أن يحبس ذلك ويعطيه مكانه تمراً؛ لأن المعرى لم يكن ملكه، فهي رد لعطية لم يقبضها الموهوب له، وإبدالها بغيرها، وهو جائز. وسمي بيعاً لإعطاء العوض عما حبسه (¬٢).

واعترض عليه بما يلي:

أ-إنه يفهم مما ذكر أن العرية هي العطية وأنه لا تطلق على غيرها، وهذا غير صحيح؛ لأن العرية لها صور كثيرة، منها:

١ - أن يقول الرجل لصاحب حائط: بعني ثمرات نخلات بأعيانها بخرصها من التمر، فيخرصها ويبيعه ويقبض منه التمر، ويسلم إليه النخلات بالتخلية فينتفع برطبها.

٢ - أن يهب صاحب الحائط لرجل نخلات أو ثمر نخلات معلومة من حائطه، ثم يتضرر بدخوله عليه فيخرصها ويشتري منه رطبها بقدر خرصه

Rujukan halaman ini: الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء، ج 4، ص 1977 (SanadKitab #787, hlm. urut 1914)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.