بما هو دون ذلك من النجاسات. (¬١)
واعترض عليه: بأنه قياس في مقابلة النص وهو فاسد الاعتبار. (¬٢)
دليل القول الثاني
أما القول الثاني وهو أنه يغسل الإناء من ولوغ الكلب حتى يغلب على الظن طهارته من دون تحديد عدد في ذلك، فمن أدلته ما يلي:
١ - عن أبي هريرة ﵁ عن النبي ﷺ في الكلب يلغ في الإناء: «أنه يغسله ثلاثًا أو خمسًا أو سبعًا» (¬٣).
وجه الاستدلال منه: هو أنه خيره بين الثلاث والخمس والسبع، وهذا يدل على أنه علقه على غلبة الظن، ولو كان التسبيع واجباً لما خيره (¬٤).
وقد سبق ما يعترض به على هذا الدليل.
٢ - وقياساً على سائر النجاسات (¬٥).
وقد سبق ما يعترض به على هذا الدليل.