Lewati ke konten

Kitab: Al-Ahkamul Fiqhiyyatul Lati Qila fiha bil Naskh · Pengarang: محمد إبراهيم بن سركند

Baca Juz 1, halaman 201

  1. الباب الأول الطهارة، والصلاة
  2. الفصل الأول: الطهارة.
  3. المبحث الأول: المياه والأواني.
  4. المطلب الأول: غسل الإناء من ولوغ الكلب سبعا

بما هو دون ذلك من النجاسات. (¬١)

واعترض عليه: بأنه قياس في مقابلة النص وهو فاسد الاعتبار. (¬٢)

دليل القول الثاني

أما القول الثاني وهو أنه يغسل الإناء من ولوغ الكلب حتى يغلب على الظن طهارته من دون تحديد عدد في ذلك، فمن أدلته ما يلي:

١ - عن أبي هريرة ﵁ عن النبي ﷺ في الكلب يلغ في الإناء: «أنه يغسله ثلاثًا أو خمسًا أو سبعًا» (¬٣).

وجه الاستدلال منه: هو أنه خيره بين الثلاث والخمس والسبع، وهذا يدل على أنه علقه على غلبة الظن، ولو كان التسبيع واجباً لما خيره (¬٤).

وقد سبق ما يعترض به على هذا الدليل.

٢ - وقياساً على سائر النجاسات (¬٥).

وقد سبق ما يعترض به على هذا الدليل.

Rujukan halaman ini: الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء، ج 1، ص 201 (SanadKitab #787, hlm. urut 192)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.