Lewati ke konten

Kitab: Al-Ahkamul Fiqhiyyatul Lati Qila fiha bil Naskh · Pengarang: محمد إبراهيم بن سركند

Baca Juz 1, halaman 202

  1. الباب الأول الطهارة، والصلاة
  2. الفصل الأول: الطهارة.
  3. المبحث الأول: المياه والأواني.
  4. المطلب الأول: غسل الإناء من ولوغ الكلب سبعا

دليل القول الثالث

ويستدل للقول الثالث وهو أنه يجب غسل الإناء من ولوغ الكلب سبعاً، بما يلي:

أولاً: عن أبي هريرة ﵁ أن رسول الله ﷺ قال: «إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعًا» (¬١).

وفي رواية عنه ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: «إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليرقه ثم ليغسله سبع مرات» (¬٢).

وفي رواية أخرى عنه ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: «طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبع مرات أولاهن بالتراب» (¬٣).

ثانياً: عن ابن عمر ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: «إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبع مرات» (¬٤).

ثالثاً: عن علي ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: «لو لا أن الكلاب أمة

Rujukan halaman ini: الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء، ج 1، ص 202 (SanadKitab #787, hlm. urut 193)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.