Lewati ke konten

Kitab: Al-Ahkamul Fiqhiyyatul Lati Qila fiha bil Naskh · Pengarang: محمد إبراهيم بن سركند

Baca Juz 4, halaman 1984

  1. الباب الرابع البيوع، والنكاح، وما يتعلق بهما
  2. الفصل الأول البيوع، والمزارعة، والمساقاة.
  3. المبحث الأول الخيار، والسلم، والربا، والعرايا، والعارية
  4. المطلب السابع: العارية

خامساً: عن أبي هريرة ﵁ أن النبي ﷺ قال: «إذا أديت زكاة مالك، فقد قضيت ما عليك» (¬١).

سادساً: عن جابر بن عبد الله ﵁ عن النبي ﷺ قال: «إذا أديت زكاة مالك فقد أذهبت عنك شرّه» (¬٢).

سابعاً: عن فاطمة بن قيس-﵂ مرفوعاً: «ليس في المال حق سوى الزكاة» (¬٣).

ثامناً: عن علي ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: «نسخ الأضحى كل ذبح، ورمضان كل صوم، وغسل الجنابة كل غسل، والزكاة كل صدقة» (¬٤).

ويستدل منها على النسخ: بأن الآية الكريمة تدل على وجوب العارية؛ حيث ذم الله

﷾ من يمنع العارية؛ لأن الماعون العارية وما فيه منفعة من الفأس، والقدر، والدلو، ونحوه (¬٥).

والأدلة المذكورة بعد الآية الكريمة تدل على أنه ليس في المال حقاً سوى الزكاة، وهي عامة تشمل العارية وغيرها، فتكون تلك الأدلة ناسخة لوجوب العارية؛ لأن تلك الآية الكريمة مكية، ووجوب الزكاة كان بعد الهجرة (¬٦).

Rujukan halaman ini: الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء، ج 4، ص 1984 (SanadKitab #787, hlm. urut 1921)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.