واعترض عليه: بأن الآية الكريمة اختلف في تأويلها، فقيل: المراد بها العارية، وقيل: المراد بها الزكاة، والصدقة المفروضة. كما قيل أن الآية وردت في المنافقين. ثم إن العارية قد تجب عند الضرورة على ما قاله غير واحد من أهل العلم (¬١).
هذا كان قول من قال بالنسخ، ودليله.
وقد اختلف أهل العلم في حكم العارية على قولين:
القول الأول: العارية مستحبة ومندوب إليها، وليست واجبة على الأصل.
وهو قول جمهور أهل العلم، ومنهم أصحاب المذاهب الأربعة (¬٢).
القول الثاني: العارية واجبة.
وهو قول بعض أهل العلم (¬٣).
Rujukan halaman ini:الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء، ج 4، ص 1985 (SanadKitab #787, hlm. urut 1922)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.