بالحلب ولا بغيره.
وهو مذهب الحنفية (¬١)، والمالكية (¬٢)، والشافعية (¬٣)، ورواية عن الإمام أحمد (¬٤)، وقول جمهور
أهل العلم (¬٥).
القول الثاني: للمرتهن أن ينفق عليه، ويركب ويحلب بقدر نفقته متحرياً للعدل في ذلك.
وهو مذهب الحنابلة (¬٦)، وقول إسحاق بن راهوية (¬٧).
القول الثالث: إن الراهن إذا امتنع عن الإنفاق على الرهن فللمرتهن أن يركب ويحلب بقدر النفقة، وإن لم يمتنع عن الإنفاق فليس له ذلك.
وهو قول الأوزاعي، والليث، وأبي ثور (¬٨).