Lewati ke konten

Kitab: Al-Ahkamul Fiqhiyyatul Lati Qila fiha bil Naskh · Pengarang: محمد إبراهيم بن سركند

Baca Juz 4, halaman 1995

  1. الباب الرابع البيوع، والنكاح، وما يتعلق بهما
  2. الفصل الأول البيوع، والمزارعة، والمساقاة.
  3. المبحث الثاني الرهن، والإجارة، والبيوع المنهي عنها.
  4. المطلب الأول: الرهن يركب ويحلب بنفقته

الأدلة

ويستدل للقول الأول- وهو عدم جواز انتفاع المرتهن من الرهن بالركوب والحلب وبغيره- بما يلي:

أولاً: ما سبق في دليل القول بالنسخ من الآية الكريمة وحديث عائشة-﵂-الدالان على تحريم الربا. وكل قرض جر نفعاً فهو ربا.

ثانياً: حديث ابن عمر-﵂-الدال على نهي أن يحلب أحد ماشية أحد بغير إذنه، وقد سبق ذكره كذلك في دليل القول بالنسخ.

ثالثاً: عن أبي هريرة ﵁ أن رسول الله ﷺ قال: «لا يغلق الرهن له غنمه، وعليه غرمه» (¬١).

وفي رواية عنه ﵁ قال: «لا يغلق الرهن، والرهن لمن رهنه، له غنمه، وعليه غرمه» (¬٢).

Rujukan halaman ini: الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء، ج 4، ص 1995 (SanadKitab #787, hlm. urut 1932)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.