Lewati ke konten

Kitab: Al-Ahkamul Fiqhiyyatul Lati Qila fiha bil Naskh · Pengarang: محمد إبراهيم بن سركند

Baca Juz 4, halaman 1996

  1. الباب الرابع البيوع، والنكاح، وما يتعلق بهما
  2. الفصل الأول البيوع، والمزارعة، والمساقاة.
  3. المبحث الثاني الرهن، والإجارة، والبيوع المنهي عنها.
  4. المطلب الأول: الرهن يركب ويحلب بنفقته

ووجه الاستدلال منها: أن انتفاع المرتهن من الرهن بالركوب أو الحلب من القرض الذي يجر نفعاً وهو من الربا، وهو منهي عنه، كما أن فيه حلب ماشية الغير بغير إذنه، وهو كذلك منهي عنه. ولبن الرهن والركوب عليه من غنمه، وهو للراهن كما يدل عليه حديث أبي هريرة ﵁.

فيثبت من مجموع هذه الأدلة عدم جواز انتفاع المرتهن من الرهن بشيء؛ لأنه للراهن، وله غنمه، وعليه غرمه (¬١).

واعترض عليه: بأن هذه أدلة عامة، وما يدل على أن للمرتهن أن يركب ويحلب الرهن مقابل نفقته خاص، فيخص عمومها به (¬٢).

دليل القول الثاني

ويستدل للقول الثاني-وهو أن للمرتهن أن ينفق على الرهن، ويركب ويحلب بقدر نفقته متحرياً للعدل في ذلك- بحديث أبي هريرة ﵁ الدال على أن للمرتهن أن ينتفع من الرهن بالركوب وشرب اللبن مقابل نفقته، وقد سبق ذكره في دليل القول بالنسخ؛ فإنه صريح في الدلالة عليه (¬٣).

Rujukan halaman ini: الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء، ج 4، ص 1996 (SanadKitab #787, hlm. urut 1933)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.