Lewati ke konten

Kitab: Al-Ahkamul Fiqhiyyatul Lati Qila fiha bil Naskh · Pengarang: محمد إبراهيم بن سركند

Baca Juz 4, halaman 1997

  1. الباب الرابع البيوع، والنكاح، وما يتعلق بهما
  2. الفصل الأول البيوع، والمزارعة، والمساقاة.
  3. المبحث الثاني الرهن، والإجارة، والبيوع المنهي عنها.
  4. المطلب الأول: الرهن يركب ويحلب بنفقته

دليل القول الثالث

ويستدل للقول الثالث- وهو أن الراهن إذا امتنع عن الإنفاق على الرهن فللمرتهن أن

يركب ويحلب بقدر النفقة، وإن لم يمتنع عن الإنفاق فليس له ذلك-بأدلة القولين السابقين.

وذلك بحمل أدلة القول الأول على ما إذا لم يمتنع الراهن من الإنفاق على الرهن، وحمل دليل القول الثاني على ما إذا امتنع عن الإنفاق عليه (¬١).

ويعترض عليه: بأن الحديث مطلق وليس فيه ما يدل على أن ذلك يكون عند امتناع الراهن من الإنفاق على الرهن (¬٢).

الراجح

بعد عرض الأقوال والأدلة في المسألة يظهر لي- والله أعلم بالصواب- ما يلي:

أولاً: إن الراجح هو القول الثاني، وهو أن للمرتهن أن ينفق على الرهن، ويركب ويحلب بقدر نفقته متحرياً للعدل في ذلك، وذلك لأن دليل هذا القول مع صحته صريح في الدلالة عليه، وهو دليل خاص، فيكون مخصصاً لعموم ما يخالفه (¬٣).

ثانياً: إن القول بنسخ ما يدل على أن للمرتهن أن ينفق على الرهن،

Rujukan halaman ini: الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء، ج 4، ص 1997 (SanadKitab #787, hlm. urut 1934)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.