Lewati ke konten

Kitab: Al-Ahkamul Fiqhiyyatul Lati Qila fiha bil Naskh · Pengarang: محمد إبراهيم بن سركند

Baca Juz 4, halaman 1999

  1. الباب الرابع البيوع، والنكاح، وما يتعلق بهما
  2. الفصل الأول البيوع، والمزارعة، والمساقاة.
  3. المبحث الثاني الرهن، والإجارة، والبيوع المنهي عنها.
  4. المطلب الثاني: كسب الحجام

المطلب الثاني: كسب الحجام

ذهب بعض أهل العلم إلى أن كسب الحجام حلال، وأن ما يدل على أنه خبيث أو حرام فإنه قد نسخ.

وممن صرح بالنسخ: الطحاوي (¬١)، وابن عبد البر (¬٢)، ومحمد بن أحمد القرطبي (¬٣)، والرازي (¬٤)، وأبو إسحاق الجعبري (¬٥). ونسبه الحازمي إلى أكثر أهل العلم (¬٦).

وتبين منه أن القول بالنسخ أحد أسباب اختلاف أهل العلم في المسألة، كما أن تعارض الآثار الواردة فيها سبب آخر لاختلافهم فيها (¬٧).

ويستدل للقول بالنسخ بما يلي:

أولاً: عن رافع بن خديج ﵁ عن رسول الله ﷺ قال: «ثمن الكلب خبيث، ومهر البغِيِّ خبيث، وكسب الحجام خبيث» (¬٨).

Rujukan halaman ini: الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء، ج 4، ص 1999 (SanadKitab #787, hlm. urut 1936)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.