Lewati ke konten

Kitab: Al-Ahkamul Fiqhiyyatul Lati Qila fiha bil Naskh · Pengarang: محمد إبراهيم بن سركند

Baca Juz 4, halaman 2006

  1. الباب الرابع البيوع، والنكاح، وما يتعلق بهما
  2. الفصل الأول البيوع، والمزارعة، والمساقاة.
  3. المبحث الثاني الرهن، والإجارة، والبيوع المنهي عنها.
  4. المطلب الثاني: كسب الحجام

الراجح هو القول الأول، وهو أن كسب الحجام وأجره مباح وحلال مع أن التنزه عنه أولى، وذلك لما يلي:

أولاً: لأن أدلة هذا القول تدل على حل كسب الحجام وأجره، وهي صحيحة وغير محتملة إلا هذا المعنى. بخلاف أدلة القول الثاني، فإنها تحتمل أن يكون المراد بها التحريم، وتحتمل أن يكون المراد بها التنزيه كما سبق بيانه، وحمله على هذا الاحتمال أولى جمعاً بين الأدلة كلها.

ثانياً: إن أدلة القول الثاني إن كان المراد بها التحريم فإنها تكون منسوخة بما يدل على إباحة كسب الحجام وأجره. ويدل على تأخر ما يدل على الجواز حديث محيصة ﵁؛ حيث إن الأمر فيه بإطعامه الرقيق كان بعد النهي عن أجره، كما سبق بيانه.

ثالثاً: ولأن بعض أهل العلم حكى الإجماع على حل كسب الحجام وأجره، وهو وإن كان موضع نظر لما سبق من الاختلاف في المسألة، إلا أنه يقوى احتمال كون ما يدل على النهي أن يكون منسوخاً أو محمولاً على الكراهة التنزيهية (¬١).

والله أعلم.

Rujukan halaman ini: الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء، ج 4، ص 2006 (SanadKitab #787, hlm. urut 1943)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.