Lewati ke konten

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء · محمد إبراهيم بن سركند

Juz 4, hlm. 2007

  1. الباب الرابع البيوع، والنكاح، وما يتعلق بهما
  2. الفصل الأول البيوع، والمزارعة، والمساقاة.
  3. المبحث الثاني الرهن، والإجارة، والبيوع المنهي عنها.
  4. المطلب الثالث: بيع الحر في الدين.

المطلب الثالث: بيع الحر في الدين.

ذهب بعض أهل العلم إلى أنه كان في أول الإسلام يُباع من عليه دين فيما عليه من الدين إذا لم يكن له مال يقضي به دينه، ثم نسخ ذلك؛ لذلك لا يجوز بيع الحر ولا استرقاقه في الدين (¬١).

وممن صرح بالنسخ: الطحاوي (¬٢)، وابن الهمام (¬٣).

وجمهور أهل العلم وإن لم يصرحوا بالنسخ أولم يذهبوا إليه إلا أنه لا خلاف بينهم جميعاً في أنه لا يباع الحر في الدين ولا يسترق فيه (¬٤).

ويستدل لما سبق بما يلي:

أولاً: قوله تعالى: ﴿وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ﴾ (¬٥).

ثانياً: عن عبد الرحمن بن البيلماني (¬٦)، قال: كنت بمصر فقال لي رجل:

Rujukan halaman ini: الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء، ج 4، ص 2007 (Shamela #787, hlm. urut 1944)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.