Lewati ke konten

Kitab: Al-Ahkamul Fiqhiyyatul Lati Qila fiha bil Naskh · Pengarang: محمد إبراهيم بن سركند

Baca Juz 4, halaman 2009

  1. الباب الرابع البيوع، والنكاح، وما يتعلق بهما
  2. الفصل الأول البيوع، والمزارعة، والمساقاة.
  3. المبحث الثاني الرهن، والإجارة، والبيوع المنهي عنها.
  4. المطلب الثالث: بيع الحر في الدين.

ثالثاً: عن زيد بن أسلم، قال: لقيت رجلاً بالأسكندرية، يقال له سُرق، فقلت: ما هذا الاسم؟ فقال: سمانيه رسول الله ﷺ، قدمت المدينة فأخبرتهم أنه يقدم لي مال فبايعوني، فاستهلكت أموالهم، فأتوا بي النبي ﷺ فقال: «أنت سرق» فباعني بأربعة أبعرة، فقال له غرماؤه: ما يصنع به؟ قال: أعتقه. قالوا: ما نحن بأزهد في الأجر منك، فأعتقوني (¬١).

رابعاً: عن أبي سعيد الخدري ﵁: (أن رسول الله ﷺ باع حراً أفلس) (¬٢).

Rujukan halaman ini: الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء، ج 4، ص 2009 (SanadKitab #787, hlm. urut 1946)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.