Lewati ke konten

Kitab: Al-Ahkamul Fiqhiyyatul Lati Qila fiha bil Naskh · Pengarang: محمد إبراهيم بن سركند

Baca Juz 4, halaman 2013

  1. الباب الرابع البيوع، والنكاح، وما يتعلق بهما
  2. الفصل الأول البيوع، والمزارعة، والمساقاة.
  3. المبحث الثاني الرهن، والإجارة، والبيوع المنهي عنها.
  4. المطلب الرابع: بيع الحاضر للباد

ثانياً: عن أبي هريرة ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: «الدين النصيحة» ثلاث مرار. قالوا: يا رسول الله لمن؟ قال: «لله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامتهم» (¬١).

ثالثاً: عن جرير بن عبد الله ﵁ يقول: بايعت رسول الله ﷺ فاشترط عليّ: «والنصح لكل مسلم» (¬٢).

وفي رواية عنه ﵁ قال: (بايعت النبي ﷺ على السمع والطاعة، فلقَّنني: فيما استطعت، والنصح لكل مسلم) (¬٣).

ويستدل منها على النسخ: بأن هذه الأحاديث فيها بيان أن الدين النصيحة، وهي عامة تشمل بيع الحاضر للباد وغيره، فتكون هذه الأحاديث ناسخة للنهي عن بيع الحاضر للباد، ويؤيد ذلك أن هذه الأحاديث عمل بها جميع الأمة، بخلاف ما يدل على النهي عن بيع الحاضر للباد؛ حيث لم يعمل الكل بها، فهو مما يدل على نسخها (¬٤).

Rujukan halaman ini: الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء، ج 4، ص 2013 (SanadKitab #787, hlm. urut 1950)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.