وموكله، ولعن المصور) (¬١).
رابعاً: عن أبي مسعود الأنصاري ﵁: (أن رسول الله ﷺ نهى عن ثمن الكلب، ومهر البغِيّ، وحلوان (¬٢) الكاهن (¬٣) (¬٤).
خامساً: عن أبي هريرة ﵁ يقول: قال رسول الله ﷺ: «لا يحل ثمن الكلب، ولا حلوان الكاهن، ولا مهر البغيِّ» (¬٥).
سادساً: عن ابن عباس ﵁ قال: نهى رسول الله ﷺ عن ثمن الخمر، ومهر البغِيِّ، وثمن الكلب، وقال: «إذا جاء صاحبه يطلب ثمنه، فاملأ كفيه تراباً» (¬٦).