Lewati ke konten

Kitab: Al-Ahkamul Fiqhiyyatul Lati Qila fiha bil Naskh · Pengarang: محمد إبراهيم بن سركند

Baca Juz 4, halaman 2027

  1. الباب الرابع البيوع، والنكاح، وما يتعلق بهما
  2. الفصل الأول البيوع، والمزارعة، والمساقاة.
  3. المبحث الثاني الرهن، والإجارة، والبيوع المنهي عنها.
  4. المطلب الخامس: بيع الكلب

ووجه الاستدلال منها ظاهر؛ حيث إن بعض هذه الأحاديث يدل على أن ثمن الكلب خبيث، وبعضها يدل على أن النبي ﷺ نهي عن ثمنه، وبعضها يدل على أن ثمنه لا يحل.

فيثبت من مجموعها حرمة بيعها، وعدم حل ثمنها (¬١).

دليل القول الثالث

ويستدل للقول الثالث- وهو جواز بيع الكلاب التي ينتفع بها فقط- بما يلي:

أولاً: حديث جابر بن عبد الله-﵄: (أن رسول الله ﷺ نهى عن ثمن السنور، والكلب، إلا كلب صيد) (¬٢).

وفي رواية عنه ﵁ قال: (نهى رسول الله ﷺ عن ثمن الكلب إلا الكلب المعلم) (¬٣).

ثانياً: عن أبي هريرة ﵁ قال: (نهى عن ثمن الكلب إلا كلب الصيد) (¬٤).

ثالثاً: عن جابر ﵁: (أنه نهى عن ثمن الكلب والسنور إلا كلب صيد) (¬٥).

Rujukan halaman ini: الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء، ج 4، ص 2027 (SanadKitab #787, hlm. urut 1964)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.