والدليل على نجاسة أثر فم الكلب:
١ - ما سبق في دليل القول الثالث من حديث أبي هريرة ﵁ مرفوعاً «طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبع مرات أولاهن بالتراب».
وجه الاستدلال منه: أنه لا يكون الطهور إلا في محل الطهارة، والطهارة تكون عن حدث أو نجس، وليس هنا حدث فتعين النجس (¬١).
ويؤكد أن الغسل منه من أجل النجاسة ما روي عن ابن عباس ﵁ أنه قال: (إذا ولغ الكلب في الإناء فاغسله فإنه رجس ثم اشرب فيه وتوضأ) (¬٢).
٢ - ما سبق في دليل القول الثالث من حديث أبي هريرة ﵁ مرفوعاً: «إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليرقه ثم ليغسله سبع مرات».
وجه الاستدلال منه: أن ما ولغ فيه الكلب لو كان طاهراً لم يأمرنا الشرع بإراقته؛ لأنه ضياع للمال وقد نهينا عن ضياعة المال (¬٣).