دليل القول الخامس
أما القول الخامس وهو أنه يغسل الإناء من ولوغ الكلب سبعاً والثامنة بالتراب فدليله:
حديث عبد الله بن المغفل ﵁ قال: أمر رسول الله ﷺ بقتل الكلاب ثم قال: «ما بالهم وبال الكلاب» ثم رخص في كلب الصيد وكلب الغنم، وقال: (إذا ولغ الكلب في الإناء فاغسلوه سبع مرات وعفروه الثامنة في التراب» (¬١).
ووجه الاستدلال منه ظاهر؛ حيث فيه الأمر بالغسل سبعًا والثامنة بالتراب (¬٢).
الراجح
بعد عرض الأقوال والأدلة في المسألة، يظهر لي- والله أعلم بالصواب-ما يلي:
أولاً: أنه يجب غسل الإناء من ولوغ الكلب سبعاً، ويستحب غسله ثمانياً، وتكون الثامنة بالتراب؛ وذلك:
أما وجوب السبع فلصحة الروايات في ذلك بالاتفاق، فقد روي ذلك مرفوعاً عن أبي هريرة، وابن عمر، وعلي ابن أبي طالب، وابن