Lewati ke konten

Kitab: Al-Ahkamul Fiqhiyyatul Lati Qila fiha bil Naskh · Pengarang: محمد إبراهيم بن سركند

Baca Juz 1, halaman 207

  1. الباب الأول الطهارة، والصلاة
  2. الفصل الأول: الطهارة.
  3. المبحث الأول: المياه والأواني.
  4. المطلب الأول: غسل الإناء من ولوغ الكلب سبعا

دليل القول الخامس

أما القول الخامس وهو أنه يغسل الإناء من ولوغ الكلب سبعاً والثامنة بالتراب فدليله:

حديث عبد الله بن المغفل ﵁ قال: أمر رسول الله ﷺ بقتل الكلاب ثم قال: «ما بالهم وبال الكلاب» ثم رخص في كلب الصيد وكلب الغنم، وقال: (إذا ولغ الكلب في الإناء فاغسلوه سبع مرات وعفروه الثامنة في التراب» (¬١).

ووجه الاستدلال منه ظاهر؛ حيث فيه الأمر بالغسل سبعًا والثامنة بالتراب (¬٢).

الراجح

بعد عرض الأقوال والأدلة في المسألة، يظهر لي- والله أعلم بالصواب-ما يلي:

أولاً: أنه يجب غسل الإناء من ولوغ الكلب سبعاً، ويستحب غسله ثمانياً، وتكون الثامنة بالتراب؛ وذلك:

أما وجوب السبع فلصحة الروايات في ذلك بالاتفاق، فقد روي ذلك مرفوعاً عن أبي هريرة، وابن عمر، وعلي ابن أبي طالب، وابن

Rujukan halaman ini: الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء، ج 1، ص 207 (SanadKitab #787, hlm. urut 198)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.