Lewati ke konten

Kitab: Al-Ahkamul Fiqhiyyatul Lati Qila fiha bil Naskh · Pengarang: محمد إبراهيم بن سركند

Baca Juz 1, halaman 208

  1. الباب الأول الطهارة، والصلاة
  2. الفصل الأول: الطهارة.
  3. المبحث الأول: المياه والأواني.
  4. المطلب الأول: غسل الإناء من ولوغ الكلب سبعا

عباس ﵃.

أما رواية أبي هريرة فهي صحيحة بالاتفاق، ورواية ابن عمر صحيحة كذلك.

أما رواية علي ابن أبي طالب، وابن عباس ففي بعض رواتهما كلام، لكن معناهما ثابت من رواية أبي هريرة وابن عمر، وهما يعضدان رواية أبي هريرة وابن عمر.

وعلى هذا فيجمع بين هذه الروايات ورواية عبد الله بن المغفل بأن المراد: إغسلوه سبعًا واحدة منهن بالتراب مع الماء، فيكون التعفير بالتراب في إحداهن تطهير ثامن إلى السبع غسلات، ويكون التراب مع الماء بمنزلة الغسلتين (¬١).

وبذلك يكون رواية عبد الله بن المغفل موافقة لرواية أبي هريرة وغيره في السبع، وهي كذلك صحيحة. فيكون مجموع ما روي في الغسل من ولوغ الكلب سبعاً مرفوعاً عن خمس من الصحابة.

أما استحباب الغسل ثمانياً إحداهن بالتراب؛ فلظاهر حديث عبد الله بن المغفل، حيث فيه التصريح بالثمانية، ويرجح هذه الرواية على روايات السبع، بأن الأخذ بها يستلزم الأخذ ببقية الروايات دون العكس، ففيها زيادة وهو مجمع على صحته، وزيادة الثقة يتعين المصير إليها إذا لم تقع منافية (¬٢).

Rujukan halaman ini: الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء، ج 1، ص 208 (SanadKitab #787, hlm. urut 199)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.