Lewati ke konten

Kitab: Al-Ahkamul Fiqhiyyatul Lati Qila fiha bil Naskh · Pengarang: محمد إبراهيم بن سركند

Baca Juz 4, halaman 2033

  1. الباب الرابع البيوع، والنكاح، وما يتعلق بهما
  2. الفصل الأول البيوع، والمزارعة، والمساقاة.
  3. المبحث الثالث: المزارعة، والمساقاة
  4. المطلب الأول: المزارعة

وذهب ابن قدامة (¬١)، وابن القيم (¬٢)، إلى أن ما يدل على عدم جواز المزارعة مطلقاً إن تعذر الجمع بينه وبين ما يدل على الجواز، فإنه يجب حمل ما يدل على عدم الجواز على أنه منسوخ.

وتبين مما سبق، ومما يأتي من الأدلة: أن سبب اختلاف أهل العلم في المسألة شيئان هما: اختلاف الآثار، والقول بالنسخ (¬٣).

ويستدل للقول بنسخ ما يدل على جواز المزارعة بما يلي:

أولاً: عن رافع بن خديج ﵁ قال: كنا نحاقل الأرض على عهد رسول الله ﷺ، فنكريها بالثلث والربع والطعام المسمى. فجاءنا ذات يوم رجل من عمومتي، فقال: نهانا رسول الله ﷺ عن أمر كان لنا نافعاً. وطواعية رسول الله ﷺ أنفع لنا. (نهانا أن نحاقل بالأرض فنكريها على الثلث والربع والطعام المسمى، وأمر رب الأرض أن يَزرعها أو يُزرِعها، وكره كراءها وما سوى ذلك) (¬٤).

Rujukan halaman ini: الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء، ج 4، ص 2033 (SanadKitab #787, hlm. urut 1970)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.