ثانياً: عن جابر ﵁ قال: كانوا يزرعونها بالثلث والربع والنصف، فقال النبي ﷺ: «من كانت له أرض فليزرعها أو ليمنحها، فإن لم يفعل فليمسك أرضه» (¬١).
ثالثاً: عن أبي هريرة ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: «من كانت له أرض فليزرعها أو ليمنحها أخاه فإن أبي فليمسك أرضه» (¬٢).
رابعاً: عن نافع أن ابن عمر كان يكري مزارعه على عهد رسول الله ﷺ وفي إمارة أبي بكر، وعمر، وعثمان، وصدراً من خلافة معاوية، حتى بلغه في آخر خلافة معاوية أن رافع بن خديج يحدث فيها بنهي عن النبي ﷺ، فدخل عليه وأنا معه، فسأله فقال: (كان رسول الله ﷺ ينهى عن كراء المزارع) فتركها ابن عمر بعدُ. وكان إذا سُئل عنها بعدُ قال: زعم رافع بن خديج أن رسول الله ﷺ نهى عنها (¬٣).
Rujukan halaman ini:الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء، ج 4، ص 2034 (SanadKitab #787, hlm. urut 1971)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.