Lewati ke konten

Kitab: Al-Ahkamul Fiqhiyyatul Lati Qila fiha bil Naskh · Pengarang: محمد إبراهيم بن سركند

Baca Juz 4, halaman 2036

  1. الباب الرابع البيوع، والنكاح، وما يتعلق بهما
  2. الفصل الأول البيوع، والمزارعة، والمساقاة.
  3. المبحث الثالث: المزارعة، والمساقاة
  4. المطلب الأول: المزارعة

سابعاً: عن سعيد بن المسيب قال: كان ابن عمر لا يرى بها بأساً، حتى بلغه عن رافع بن خديج حديث، فأتاه فأخبره رافع أن رسول الله ﷺ أتى بني حارثة فرأى زرعاً في أرض ظهير (¬١)، فقال: «ما أحسن زرع ظهير!» قالوا: ليس لظهير. قال: «أليس أرض ظهير؟» قالوا: بلى، ولكنه زرع فلان، قال: «خذوا زرعكم، وردوا عليه النفقة». قال رافع: فأخذنا زرعنا ورددنا إليه النفقة (¬٢).

ثامناً: عن رفاعة بن رافع بن خديج (¬٣)، أن رجلاً كانت له أرض فعجز عنها أن يزرعها، فجاءه رجل فقال له: هل لك أن أزرع أرضك فما خرج منها من شيء كان بيني وبينك؟ فقال: نعم حتى أسأل رسول الله ﷺ، قال: فأتى رسول الله ﷺ فسأله فلم يرجع إليه شيئاً، قال: فأتيت

Rujukan halaman ini: الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء، ج 4، ص 2036 (SanadKitab #787, hlm. urut 1973)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.