Lewati ke konten

Kitab: Al-Ahkamul Fiqhiyyatul Lati Qila fiha bil Naskh · Pengarang: محمد إبراهيم بن سركند

Baca Juz 4, halaman 2037

  1. الباب الرابع البيوع، والنكاح، وما يتعلق بهما
  2. الفصل الأول البيوع، والمزارعة، والمساقاة.
  3. المبحث الثالث: المزارعة، والمساقاة
  4. المطلب الأول: المزارعة

أبا بكر وعمر، فقلت لهما. فقالا: ارجع إليه، فرجعت إليه الثانية فسألته فلم يرد عليّ شيئاً، فرجعت إليهما فقالا: انطلق فازرعها، فإنه لو كان حراماً نهاك عنه، قال: فزرعها الرجل حتى اهتز زرعه واخضرّ، وكانت الأرض على طريق لرسول الله ﷺ، فمرّ بها يوماً فأبصر الزرع، فقال: «لمن هذه الأرض؟» فقالوا: لفلان زارع بها فلاناً، فقال: «ادعوهما إليّ جميعاً» قال: فأتياه، فقال لصاحب الأرض: «ما أنفق هذا في أرضك فرده عليه، ولك ما أخرجت أرضك» (¬١).

تاسعاً: عن زيد بن ثابت ﵁ قال: (نهى رسول الله ﷺ عن المخابرة) قلت: وما المخابرة؟ قال: أن تأخذ الأرض بنصف أو ثلث أو ربع (¬٢).

ويستدل من هذه الأحاديث على نسخ جواز المزارعة بوجهين كما يلي:

الأول: إن بعض هذه الأحاديث يدل على أن الأرض كانت تكرى على عهد رسول الله ﷺ وأن جماعة من الصحابة-﵃-عملوها على عهد رسول الله ﷺ. وسائر الأحاديث المذكورة تدل على النهي عن المزارعة؛

Rujukan halaman ini: الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء، ج 4، ص 2037 (SanadKitab #787, hlm. urut 1974)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.