Lewati ke konten

Kitab: Al-Ahkamul Fiqhiyyatul Lati Qila fiha bil Naskh · Pengarang: محمد إبراهيم بن سركند

Baca Juz 4, halaman 2041

  1. الباب الرابع البيوع، والنكاح، وما يتعلق بهما
  2. الفصل الأول البيوع، والمزارعة، والمساقاة.
  3. المبحث الثالث: المزارعة، والمساقاة
  4. المطلب الأول: المزارعة

على شطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع، وعمل رسول الله ﷺ على مقتضى ذلك حتى توفي، ثم عمل به أبو بكر ﵁، ثم عمر ﵁ حتى أجلى اليهود من خيبر. فيكون عمل رسول الله ﷺ هذا ناسخاً لما يدل على النهي عن المزارعة؛ لتأخره عليه؛ حيث إن النبي ﷺ استمر عليه حتى الموت (¬١).

ويعترض عليه: بأنه يمكن الجمع بين هذه الأدلة كلها كما سبق بيانه، وإذا أمكن الجمع بين الأدلة لا يصار إلى نسخ بعضها (¬٢).

هذا كان قول من قال بالنسخ، ودليله.

وقد اختلف أهل العلم في المزارعة وكراء الأرض على أقوال من أشهرها ما يلي:

القول الأول: يجوز المزارعة وكراء الأرض بالدراهم والدنانير، وما أشبههما من العروض ولا يجوز ببعض ما يخرج منها.

وهو قول أبي حنفية (¬٣)، ونحوه مذهب المالكية (¬٤)، والشافعية (¬٥).

Rujukan halaman ini: الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء، ج 4، ص 2041 (SanadKitab #787, hlm. urut 1978)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.