وروي مثل ذلك عن ابن عمر، ورافع بن خديج، وأبي هريرة-﵃ (¬١).
القول الثاني: يجوز المزارعة وكراء الأرض بالدينار والدراهم، وببعض ما يخرج منها إذا كان الخارج بينهما مشاعاً.
وهو قول أبي يوسف، ومحمد بن الحسن من الحنفية (¬٢)، واختاره جماعة من الشافعية (¬٣)،
وهو مذهب الحنابلة (¬٤). وروي مثل ذلك عن علي بن أبي طالب، وسعد، وابن مسعود، وعمار بن ياسر-﵃، والقاسم، وعروة، وابن سيرين، وعمر بن عبد العزيز، وعبد الرحمن بن أبي ليلى، والزهري، وطاوس (¬٥).
القول الثالث: لا يجوز المزارعة وكراء الأرض إلا بالدراهم والدينار.
وهو قول سعيد بن المسيب، وربيعة (¬٦).
Rujukan halaman ini:الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء، ج 4، ص 2042 (SanadKitab #787, hlm. urut 1979)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.