وفي رواية عنه ﵁ قال: (إنما كان الناس يؤاجرون على عهد النبي ﷺ على الماذيانات (¬٢)، وأقبال الجداول (¬٣)، وأشياء من الزرع فيهلك هذا ويسلم هذا، ويسلم هذا ويهلك هذا. فلم يكن للناس كراء إلا هذا. فلذلك زُجر عنه، فأما شيء معلوم مضمون فلا بأس به) (¬٤).
خامساً: عن سعد ﵁ قال: (كنا نكري الأرض بما على السواقي من الزرع وما سعِد بالماء منها، فنهانا رسول الله ﷺ عن ذلك، وأمرنا أن نكريها بذهب أو فضة) (¬٥).
Rujukan halaman ini:الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء، ج 4، ص 2044 (SanadKitab #787, hlm. urut 1981)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.