Lewati ke konten

Kitab: Al-Ahkamul Fiqhiyyatul Lati Qila fiha bil Naskh · Pengarang: محمد إبراهيم بن سركند

Baca Juz 4, halaman 2045

  1. الباب الرابع البيوع، والنكاح، وما يتعلق بهما
  2. الفصل الأول البيوع، والمزارعة، والمساقاة.
  3. المبحث الثالث: المزارعة، والمساقاة
  4. المطلب الأول: المزارعة

ووجه الاستدلال من هذه الأحاديث هو: أن حديث رافع بن خديج ﵁ الأخير، وكذلك حديث سعد ﵁ يدلان على جواز المزارعة وكراء الأرض بالذهب والفضة. وما أشير إلى الأحاديث قبلهما تدل على النهي عن المزارعة وكراء الأرض ببعض ما يخرج منها. فيثبت من مجموعها عدم جواز المزارعة وكراء الأرض ببعض ما يخرج منها، وجوازها بالذهب و الفضة وغيرهما من العروض (¬١).

واعترض عليه: بأن المحاقلة وكذلك المخابرة اختلف في تأويلهما، لذلك ليس تفسيرهما بالمزارعة واكتراء الأرض بالثلث أو الربع بقطعي (¬٢).

أما الأحاديث التي جاء فيها النهي عن المزارعة واكتراء الأرض بالثلث أو الربع، فإما النهي فيها للتنزيه وأن منحها للمحتاجين أفضل من إعطاءها بالأجر، أو أن النهي فيها عن بعض أنواع المزارعة كما هو مذكور في حديث رافع بن خديج، وسعد-﵄؛ لذلك فلا يكون بين هذه الأحاديث وبين ما يدل على جواز المزارعة واكتراء الأرض ببعض ما يخرج منها تعارضاً (¬٣).

Rujukan halaman ini: الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء، ج 4، ص 2045 (SanadKitab #787, hlm. urut 1982)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.