Lewati ke konten

Kitab: Al-Ahkamul Fiqhiyyatul Lati Qila fiha bil Naskh · Pengarang: محمد إبراهيم بن سركند

Baca Juz 4, halaman 2051

  1. الباب الرابع البيوع، والنكاح، وما يتعلق بهما
  2. الفصل الأول البيوع، والمزارعة، والمساقاة.
  3. المبحث الثالث: المزارعة، والمساقاة
  4. المطلب الأول: المزارعة

أعلم بالصواب- ما يلي:

أولاً: إن الأولى والأفضل لمن معه فضول أراضين أن يمنحها أخاه ولا يأخذ عليها خراجاً وأجرة معلومة؛ وذلك لحديث ابن عباس-﵄، وقد سبق بيانه.

ثانياً: إن من معه أرض ويريد المزارعة واكترائها، فالأفضل من اكترائها ببعض ما يخرج منها اكترائها بالثمن والنقود؛ وذلك:

أ-لحديث رافع بن خديج من أن النبي ﷺ لم ينه عنه، وأنه لا بأس به.

ب-لقلة الاختلاف في هذا النوع من المزارعة واكتراء الأرض، كما يظهر ذلك من

الأقوال في المسألة.

ثالثاً: يجوز المزارعة واكتراء الأرض ببعض ما يخرج منها إذا كان ذلك مشاعاً، ولم يكن بجزء معين من الأرض كالماذيانات والسواقي؛ وذلك جمعاً بين ما يدل على النهي عن المزارعة واكتراء الأرض وبين ما يدل على جوازها، بحمل ما عمل به النبي ﷺ من إعطاء خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع على الجواز، وحمل ما جاء فيها النهي عن المزارعة واكتراء الأرض: إما على أن منحها أفضل من أن يأخذ عليها خراجاً معلوماً. وإما حمل ذلك على ما إذا كان ذلك بجزء معين من الأرض كالماذيانات والسواقي، كما جاء ذلك مفسراً في بعض الروايات، وقد سبق ذكرها.

ومما سبق يظهر رجحان القول الثاني؛ حيث يجمع به بين جميع ما ورد في المزارعة واكتراء الأرض، من الأحاديث الدالة على النهي، والأحاديث الدالة

Rujukan halaman ini: الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء، ج 4، ص 2051 (SanadKitab #787, hlm. urut 1988)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.