Lewati ke konten

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء · محمد إبراهيم بن سركند

Juz 4, hlm. 2052

  1. الباب الرابع البيوع، والنكاح، وما يتعلق بهما
  2. الفصل الأول البيوع، والمزارعة، والمساقاة.
  3. المبحث الثالث: المزارعة، والمساقاة
  4. المطلب الأول: المزارعة

على الجواز.

رابعاً: إن القول بنسخ ما يدل على جواز المزارعة وكراء الأرض ببعض ما يخرجها غير صحيح، وذلك لما يلي:

أ-لأن الجمع بين ما ورد في النهي عن المزارعة واكتراء الأرض وبين ما ورد في جوازها ممكن كما سبق بيانه. ومع إمكان الجمع بين الأدلة يتعذر ادعاء النسخ (¬١).

ب- إن من شرط الناسخ تأخره على ما يخالفه، وهذا مما لا يصح ادعاؤه في هذه المسألة؛ لإعطاء النبي ﷺ أرض خيبر ليهود خيبر على شطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع، وعمله بذلك حتى الموت، والنسخ إنما يكون في حياة النبي ﷺ لا بعد موته (¬٢).

خامساً: إن القول بنسخ ما يدل على النهي عن المزارعة وكراء الأرض ببعض ما يخرج منها غير صحيح؛ لأن الجمع بين ما ورد في النهي عن المزارعة واكتراء الأرض وبين ما ورد في جوازها ممكن كما سبق بيانه. ومع إمكان الجمع بين الأدلة لا يصح ادعاء النسخ، كما سبق ذكره.

والله أعلم.

Rujukan halaman ini: الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء، ج 4، ص 2052 (Shamela #787, hlm. urut 1989)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.