Lewati ke konten

Kitab: Al-Ahkamul Fiqhiyyatul Lati Qila fiha bil Naskh · Pengarang: محمد إبراهيم بن سركند

Baca Juz 4, halaman 2060

  1. الباب الرابع البيوع، والنكاح، وما يتعلق بهما
  2. الفصل الأول البيوع، والمزارعة، والمساقاة.
  3. المبحث الثالث: المزارعة، والمساقاة
  4. المطلب الثالث: تلقيح النخل

على الله ﷿» (¬١).

ثانياً: عن رافع بن خديج ﵁ قال: قدم النبي ﷺ المدينة وهم يأبرون النخل، يقولون: يلقحون النخل، فقال: «ما تصنعون؟» قالوا: كنا نصنعه، قال: «لعلكم لو لم تفعلوا كان خيراً»، فتركوه، فنفضت أو نقصت. قال: فذكروا ذلك له، فقال: «إنما أنا بشر، إذا أمرتكم بشيء من دينكم فخذوا به، وإذا أمرتكم بشيء من رأيي، فإنما أنا بشر» (¬٢).

ثالثاً: عن أنس ﵁ أن النبي ﷺ مرّ بقوم يلقحون، فقال: «لو لم تفعلوا لصلح»، قال: فخرج شيصاً (¬٣). فمرّ بهم فقال: «ما لنخلكم؟» قالوا: قلت كذا وكذا. قال: «أنتم أعلم بأمر دنياكم» (¬٤).

رابعاً: عن جابر بن عبد الله ﵁ قال: أبصر النبي ﷺ الناس يلقّحون، فقال: «ما للناس؟» قالوا: يلقحون، فقال: «لا لقاح، أو لا أرى اللقاح

Rujukan halaman ini: الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء، ج 4، ص 2060 (SanadKitab #787, hlm. urut 1997)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.