Lewati ke konten

Kitab: Al-Ahkamul Fiqhiyyatul Lati Qila fiha bil Naskh · Pengarang: محمد إبراهيم بن سركند

Baca Juz 4, halaman 2064

  1. الباب الرابع البيوع، والنكاح، وما يتعلق بهما
  2. الفصل الثاني الهبة، والهدية، والوصية، والفرائض، وأحكام الرقيق
  3. المبحث الأول الهبة، والهدية، والوصايا، والفرائض.
  4. المطلب الأول: العمرى

المطلب الأول: العمرى

ذهب جمع من المالكية إلى أن العمرى (¬١) ترجع للمعطي، وأن ما يدل على أنها لمن أعطيها ولا ترجع إلى المعطي فإنه قد نُسخ (¬٢).

وتبين منه أن القول بالنسخ أحد أسباب الاختلاف في المسألة، لكن السبب الأصلي للاختلاف فيها هو تعارض الآثار الواردة فيها، ومعارضة العمل لها (¬٣).

ويستدل للقول بالنسخ بما يلي:

أولاً: حديث أبي هريرة ﵁ عن النبي ﷺ وفيه: «المسلمون على شروطهم» (¬٤).

ثانياً: عن عبد الرحمن بن القاسم (¬٥) أنه سمع مكحولاً الدمشقي يسأل

Rujukan halaman ini: الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء، ج 4، ص 2064 (SanadKitab #787, hlm. urut 2001)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.