Lewati ke konten

Kitab: Al-Ahkamul Fiqhiyyatul Lati Qila fiha bil Naskh · Pengarang: محمد إبراهيم بن سركند

Baca Juz 4, halaman 2065

  1. الباب الرابع البيوع، والنكاح، وما يتعلق بهما
  2. الفصل الثاني الهبة، والهدية، والوصية، والفرائض، وأحكام الرقيق
  3. المبحث الأول الهبة، والهدية، والوصايا، والفرائض.
  4. المطلب الأول: العمرى

القاسم بن محمد عن العمرى وما يقول الناس فيها، فقال القاسم بن محمد: (ما أدركت الناس إلا وهم على شروطهم في أموالهم، وفيما أُعطوا) (¬١).

ثالثاً: عن مالك قال: رأيت محمداً (¬٢) وعبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، فسمعت عبد الله يعاتب محمداً، ومحمد يومئذ قاض، فيقول له: مالك لا تقضي بالحديث الذي جاء عن رسول الله ﷺ في العمرى حديث ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن جابر (¬٣)؟ فيقول له محمد: (يا أخي لم أجد الناس على هذا، وأباه الناس، فهو يكلمه ومحمد يأباه) (¬٤).

ويستدل منها على النسخ: بأن العمرى هبة مشروطة، وحديث أبي هريرة ﵁ يدل على أن للمشترط ما شرطه، ويؤيده قول القاسم بن محمد بأنه أدرك الناس على ذلك. فيكون حديث أبي هريرة ﵁ ناسخاً لما

Rujukan halaman ini: الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء، ج 4، ص 2065 (SanadKitab #787, hlm. urut 2002)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.