Lewati ke konten

Kitab: Al-Ahkamul Fiqhiyyatul Lati Qila fiha bil Naskh · Pengarang: محمد إبراهيم بن سركند

Baca Juz 4, halaman 2073

  1. الباب الرابع البيوع، والنكاح، وما يتعلق بهما
  2. الفصل الثاني الهبة، والهدية، والوصية، والفرائض، وأحكام الرقيق
  3. المبحث الأول الهبة، والهدية، والوصايا، والفرائض.
  4. المطلب الثاني: قبول الهدية من المشركين

المطلب الثاني: قبول الهدية من المشركين

ذهب بعض أهل العلم إلى عدم جواز قبول الهدية من أهل الشرك، وأن ما يدل على جواز قبولها منهم فإنه قد نسخ (¬١).

وعكس ذلك بعض أهل العلم، فذهب إلى جواز قبولها من أهل الشرك، وأن ما يدل على عدم قبولها منهم فإنه مما نسخ (¬٢).

وتبين منه أن القول بالنسخ أحد أسباب الاختلاف في المسألة، كما أن تعارض الآثار الواردة فيها سبب آخر لاختلافهم فيها (¬٣).

ويستدل لمن قال بنسخ جواز قبول الهدية من المشركين بما يلي:

أولاً: عن عياض بن حمار (¬٤) ﵁ قال: أهديتُ للنبي ﷺ ناقة، فقال:

Rujukan halaman ini: الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء، ج 4، ص 2073 (SanadKitab #787, hlm. urut 2010)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.