Lewati ke konten

Kitab: Al-Ahkamul Fiqhiyyatul Lati Qila fiha bil Naskh · Pengarang: محمد إبراهيم بن سركند

Baca Juz 4, halaman 2072

  1. الباب الرابع البيوع، والنكاح، وما يتعلق بهما
  2. الفصل الثاني الهبة، والهدية، والوصية، والفرائض، وأحكام الرقيق
  3. المبحث الأول الهبة، والهدية، والوصايا، والفرائض.
  4. المطلب الأول: العمرى

للمعطي بعد موت الموهوب له شرط أبطله الشارع (¬١).

ب- إن بعض ألفاظ حديث جابر ﵁ وإن كان يدل على أن العمرى تعود للمعطي إذا لم يذكر العقب، إلا أن تلك الألفاظ مختلف في رفعها إلى النبي ﷺ وبين كونها من زيادة بعض الرواة كما سبق ذكره؛ لذلك يكون الأولى الأخذ بألفاظ حديث جابر ﵁ التي تدل على أنها لا ترجع للمعطي مطلقاً؛ لمطابقتها للأحاديث التي رواها جمع من الصحابة-﵃ غير جابر ﵁، وقد سبق ذكر بعضها في دليل القول الأول.

ثانياً: إن القول بنسخ الأحاديث التي تدل على عدم عودة العمرى للمعطي قول ضعيف وغير صحيح، وقد سبق بيان ذلك في الرد على وجه الاستدلال على النسخ.

والله أعلم.

Rujukan halaman ini: الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء، ج 4، ص 2072 (SanadKitab #787, hlm. urut 2009)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.